الشيخ محمد علي الأنصاري
228
الموسوعة الفقهية الميسرة
الشهيد وجوهاً ثلاثة : المنع مطلقاً ؛ لإطلاق أدلّته ، فيدفن عارياً ، ووجوب ستره بها ، ووجوب ستره حالة الصلاة ثمّ يدفن عارياً « 1 » . وفرّق في جامع المقاصد بين النجس وغيره كالحرير وجلد غير المأكول فأجاز الأوّل ؛ لأنّ أمره أخف « 2 » . وقال الشيخ الأنصاري : « الأظهر وجوب الستر بكلّ واحد من هذه عند الانحصار ، لما استفيد من أخبار علّة تكفين الميّت ، ومن كون حرمته ميّتاً ، كحرمته حيّاً ، ومن أنّ أصل ستر بدن الميّت مطلوب . . . » « 3 » . وما قاله الشيخ هو الأشهر على ما يبدو « 4 » . عدم تكفين الشهيد : الشهيد يصلّى عليه ويدفن من غير تغسيل ولا تكفين ؛ إجماعاً مستفيضاً « 5 » ؛ للروايات العديدة ، منها صحيحة أبان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « الذي يقتل في سبيل اللَّه يدفن في ثيابه ولايغسّل ، إلّاأن يدركه المسلمون وبه رمق ثمّ يموت بعد ، فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ، إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسّله ولكنَّه صلّى عليه » « 6 » . وللفقهاء كلام في : - اشتراط أن يكون القتال بين يدي المعصوم عليه السلام وعدمه . - واشتراط أن يموت الشهيد في المعركة بحيث لو جُرح ونقل إلى خارجها ثمّ مات لم يجرِ حكم الشهيد عليه ، أو لا يشترط . - وأُمور أُخرى ، سوف يأتي الكلام عنها في العنوانين : « شهيد » و « غسل » إن شاء اللَّه تعالى . تكفين أبعاض الميّت : إذا كان البعض هو المشتمل على الصدر ، كالنصف الأعلى من البدن وإن لم يشتمل على الرأس ، أو كان هو الصدر خاصّة ، فالمعروف بين الفقهاء هو وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه . وإن كان غيره ، فإن كان قطعة فيها عظم ، فتغسّل وتلفّ في خرقة وتدفن . وإن لم يكن فيها عظم تلفّ في خرقة وتدفن « 7 » .
--> ( 1 ) أُنظر الذكرى 1 : 355 . ( 2 ) أُنظر جامع المقاصد 1 : 380 . ( 3 ) كتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 4 : 318 . ( 4 ) أُنظر العروة الوثقى 2 : 65 ولم يعلّق عليه أحد من المعلّقينإلّا السيّد الحكيم ؛ فإنّه تأمّل في الحرير فقط . ( 5 ) أُنظر : الخلاف 1 : 710 ، والغنية : 102 ، والذكرى 1 : 320 ، والمدارك 2 : 69 ، وكشف اللثام 2 : 228 ، وكتابالطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 4 : 399 ، والجواهر 4 : 91 . ( 6 ) الوسائل 2 : 510 ، الباب 14 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 9 . ( 7 ) أُنظر : المدارك 2 : 72 - 76 ، وكشف اللثام 2 : 205 - 211 ، والجواهر 4 : 100 - 106 ، والعروة الوثقى 2 : 45 / تغسيل الميّت ، المسألة 12 .